المادة 100

معرف المادة: 27095

رقم المادة : 1037

المادة 100 للناقل ان يقوم بنقل الشيء وفق شروط تختلف عن الشروط المثبتة في وثيقة النقل اذا حدثت ظروف تسلتزم ذلك وتعذر عليه تسلم تعليمات جديدة خلال وقت معقول من الشخص الذي له حق التصرف بالشيء على اني تخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح ذلك الشخص.