المادة 98
اولا – يقوم الناقل عند تسلمه الشيء بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة الشيء الظاهرة وتعبئته وتغليفه.
ثانيا – اذا لم تتوفر لدى الناقل الوسائل المعتادة لتدقيق حالة الشيء فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ ولا يسري هذا التحفظ في مواجهة المرسل الا اذا وافق عليه صراحة في وثيقة النقل.
ثالثا – يجوز للمرسل ان يطلب من الناقل تدقيق الوزن القائم للشيء او كميته ومحتويات القطع على ان تثبت نتائج التدقيق في وثيقة النقل ويكون المرسل ملزما بالمصروفات اللازمة لذلك.