المادة 97

معرف المادة: 27092

رقم المادة : 1037

المادة 97 لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.