المادة 96

معرف المادة: 27091

رقم المادة : 1037

المادة 96 على ناقل الشخص ان يسلك الطريق المعلن بين مكان القيام ومكان الوصول. ولا يسوغ له ان يحيد عنه او يسلك طريقا اخر الا اذا الجاته الضرورة الى ذلك.