المادة 90

معرف المادة: 27085

رقم المادة : 1037

المادة 90 تتقادم دعوى رجوع ناقلي الشهود المتعاقبين على بعضهم البعض وفقا لاحكام هذا القانون بتسعين يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض رسميا او من تاريخ الوفاء به.