المادة 89

معرف المادة: 27084

رقم المادة : 1037

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة يسري التقادم من خلال التسليم الفعلي او الحكمي. ويعتبر تسليم الشيء الى المرسل اليه واقعا حكما اذا سلم الى السلطات الكمركية او الى الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.