المادة 87

معرف المادة: 27082

رقم المادة : 1037

المادة 87 تتقادم الدعوى في حالتي التلف او الهلاك الجزئي للشيء بسنتين من تاريخ تسلم المرسل اليه الشيء وتحفظه على حالته كتابة.