المادة 86
اولا – تتقادم بثلاث سنوات دعوى مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب او اصابته باضرار بدنية. وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الاصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
ثانيا – تتقادم بسنتين الدعاوى الاخرى الناشئة عن عقد نقل الشخص من تاريخ الوصول او الموعد المعين له. وعند عدم تعينه فمن تاريخ الموعد الذي كان سيتم فيه الوصول من قبل ناقل معتاد او وجد في الظروف ذاتها.