المادة 85
اولا – يلتزم الوكيل في النقل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وعلى وجه الخصوص طلب ضمانات من الناقل لاداء حقوق الراكب او المرسل اليه وبخلافه يكون مسؤولا طبقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا – يجوز للوكيل طلب ايقاع الحجز على اموال الناقل بما في ذلك واسطة النقل لضمان ادار حقوق الراكب او المرسل او المرسل اليه.