المادة 85

معرف المادة: 27080

رقم المادة : 1037

المادة 85 اولا – يلتزم الوكيل في النقل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وعلى وجه الخصوص طلب ضمانات من الناقل لاداء حقوق الراكب او المرسل اليه وبخلافه يكون مسؤولا طبقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – يجوز للوكيل طلب ايقاع الحجز على اموال الناقل بما في ذلك واسطة النقل لضمان ادار حقوق الراكب او المرسل او المرسل اليه.