المادة 83
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - الوكالة في النقل عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بالتصرفات القانونية وما يتعلق بها باسم الناقل ولحسابه.
ثانيا - تعتبر الاعمال والخدمات التي يقوم بها القطاع الاشتراكي او اية جهة اخرى في مجال النقل نيابة عن الناقل بمثابة الوكالة في النقل.
ثالثا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في الفرع، تسري على الوكالة في النقل احكام الوكالة.