المادة 75

معرف المادة: 27070

رقم المادة : 1037

المادة 75 اولا - وثيقة النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فهيا، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانونا. ثانيا - لا يجوز للناقل ان يثبت في مواجهة المرسل اليه او الغير حسني النية ما يخالف اوصاف الشيء المبينة في الوثيقة.