المادة 73

معرف المادة: 27068

رقم المادة : 1037

المادة 73 اولا – اذا حررت وثيقة نقل، فيجب ان تتضمن البيانات الاساسية الاتية: ا – مكان وتاريخ اصدار الوثيقة. ب – اسم الناقل والمرسل والمرسل اليه والوكيل بالعمولة بالنقل ان وجد وعناوينهم. جـ - مكان القيام ومكان الوصول. د – وصف الشيء وحالته الظاهرة وطبيعته العامة وخطورته والعلامات وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن. هـ - اية بيانات اخرى يقتضيها النقل المتخصص. ثانيا – يجوز ان تشتمل وثيقة النقل على اية بيانات اخرى غير البيانات الاساسية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص: ا – عدد النسخ الاصلية للوثيقة. ب – واسطة النقل وعلاماتها المميزة. جـ - الميعاد المعين لمباشرة النقل. د – قيمة الشيء محل عقد النقل. هـ - اجرة النقل وما اذا كانت مدفوعة سلفا او واجبة الدفع في مكان الوصول. و – المصروفات الاضافية والجهة التي تتحملها, ز – توقيع الناقل او من ينوب عنه. ثالثا - عدم ذكر احد البيانات الواردة في الفقرة اولا من هذه لمادة لا يفقد الوثيقة حجيتها في الاثبات ولا يخل ذلك بحقوق حاملها حسن النية في تعويض الذي لحق به بسببه.