المادة 73
اولا – اذا حررت وثيقة نقل، فيجب ان تتضمن البيانات الاساسية الاتية:
ا – مكان وتاريخ اصدار الوثيقة.
ب – اسم الناقل والمرسل والمرسل اليه والوكيل بالعمولة بالنقل ان وجد وعناوينهم.
جـ - مكان القيام ومكان الوصول.
د – وصف الشيء وحالته الظاهرة وطبيعته العامة وخطورته والعلامات وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن.
هـ - اية بيانات اخرى يقتضيها النقل المتخصص.
ثانيا – يجوز ان تشتمل وثيقة النقل على اية بيانات اخرى غير البيانات الاساسية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص:
ا – عدد النسخ الاصلية للوثيقة.
ب – واسطة النقل وعلاماتها المميزة.
جـ - الميعاد المعين لمباشرة النقل.
د – قيمة الشيء محل عقد النقل.
هـ - اجرة النقل وما اذا كانت مدفوعة سلفا او واجبة الدفع في مكان الوصول.
و – المصروفات الاضافية والجهة التي تتحملها,
ز – توقيع الناقل او من ينوب عنه.
ثالثا - عدم ذكر احد البيانات الواردة في الفقرة اولا من هذه لمادة لا يفقد الوثيقة حجيتها في الاثبات ولا يخل ذلك بحقوق حاملها حسن النية في تعويض الذي لحق به بسببه.