المادة 71

معرف المادة: 27066

رقم المادة : 1037

المادة 71 يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل مباشرته الا اذا كانت التذكرة باسم الراكب او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.