المادة 70

معرف المادة: 27065

رقم المادة : 1037

المادة 70 اولا - يجب اصدار تذكرة نقل وتسليمها الى الراكب الا اذا كانت طبيعة النقل لا تستلزم اصدار هذه التذكرة. ثانيا - تكون تذكرة النقل، فيما عدا النقل داخل المدن، وفق النموذج المقرر لها وتشتمل على البيانات الاتية: أ – اسم الراكب اذا كانت اسمية او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة. ب – الدرجة المخصصة للركوب ومزاياها. جـ – اجرة النقل. د – التاريخ والوقت المحدد لتنفيذ النقل ومدة نفاذ التذكرة. هـ – مكان القيام ومكان الوصول. و – واسطة النقل. ز – الامتعة الشخصية التي يسمح للراكب استصحابها معه مع ذكر كميتها ووزنها. ح – الحيوانات التي يرخص له بنقلها معه. ط – اية معلومات اخرى يمكن اضافتها الى التذكرة.