المادة 70
اولا - يجب اصدار تذكرة نقل وتسليمها الى الراكب الا اذا كانت طبيعة النقل لا تستلزم اصدار هذه التذكرة.
ثانيا - تكون تذكرة النقل، فيما عدا النقل داخل المدن، وفق النموذج المقرر لها وتشتمل على البيانات الاتية:
أ – اسم الراكب اذا كانت اسمية او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.
ب – الدرجة المخصصة للركوب ومزاياها.
جـ – اجرة النقل.
د – التاريخ والوقت المحدد لتنفيذ النقل ومدة نفاذ التذكرة.
هـ – مكان القيام ومكان الوصول.
و – واسطة النقل.
ز – الامتعة الشخصية التي يسمح للراكب استصحابها معه مع ذكر كميتها ووزنها.
ح – الحيوانات التي يرخص له بنقلها معه.
ط – اية معلومات اخرى يمكن اضافتها الى التذكرة.