المادة 67

معرف المادة: 27062

رقم المادة : 1037

المادة 67 يكون للمرسل اليه الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل بمجرد تسلمه وثيقة النقل وعليه تقديم الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.