المادة 61
اولا - اذا تطلب النقل استعدادا خاصا فعلى المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء اليه بوقت كاف.
ثانيا - اذا اقتضت طبيعة الشيء اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه، فعلى المرسل ان يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك او التلف ولا تعرض الاشخاص او واسطة النقل او الاشياء الاخرى التي تنقل معه الى الضرر. واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم فيجب على المرسل مراعاتها.
ثالثا - يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم.