المادة 38
اولا - للناقل الحق في فحص الشيء المطلوب نقله للتحقق من حالته ومدى صحة البيانات التي قدمها المرسل بشانه.
ثانيا - عندما يقتضي الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اخطار المرسل لحضور الفحص في موعد معين. فاذا لم يحضر في ذلك الموعد يجوز للناقل اجراء الفحص بغياب المرسل. وللناقل الرجوع على المرسل او المرسل اليه بمصروفات الفحص حسب مقتضى الحال.
ثالثا - اذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة الشيء واقرار المرسل على وثيقة النقل.