المادة 36

معرف المادة: 27031

رقم المادة : 1037

المادة 36 اولا – يعتبر تاخيرا في تسليم الشيء اذا لم يتم في الموعد المحدد، وعند عدم تحديد موعد فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الحريص في الظروف ذاتها. ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من انقضاء موعد التسليم.