المادة 35
اولا – يلتزم الناقل بتسليم الشيء الى المرسل اليه فعلا او حكما في المحل المتفق عليه. ويعتبر التسليم الى الجهات المختصة او الى الحارس الذي عينته المحكمة تسليما حكميا.
ثانيا – على الناقل ان يخطر المرسل اليه بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه اذا لم يكن التسليم واجبا في محله.