المادة 31

معرف المادة: 27026

رقم المادة : 1037

المادة 31 مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، والا وجب اتباع اقصر الطرق وله ان يحيد عن الطريق او يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة الى ذلك.