المادة 30

معرف المادة: 27025

رقم المادة : 1037

المادة 30 اولا – يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه ودفع المصروفات المقتضاة ما لم يقم بذلك المرسل او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي قد تنجم عن ذلك. ثانيا – اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن والرص قد تما تحت مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك.