المادة 29

معرف المادة: 27024

رقم المادة : 1037

المادة 29 اولا – يلتزم الناقل بنقل الشيء بوسائط نقل صالحة من جميع الوجوه. ثانيا – يكون النقل بوسائط النقل المعتادة ما لم يتفق على غير ذلك. ثالثا – لا يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الشيء المنقول بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل او عربات خاصت تم الشحن عليها بطلب من المرسل.