المادة 29
اولا – يلتزم الناقل بنقل الشيء بوسائط نقل صالحة من جميع الوجوه.
ثانيا – يكون النقل بوسائط النقل المعتادة ما لم يتفق على غير ذلك.
ثالثا – لا يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الشيء المنقول بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل او عربات خاصت تم الشحن عليها بطلب من المرسل.