المادة 27

معرف المادة: 27022

رقم المادة : 1037

المادة 27 اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند تسلمه الشيء وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه وفق احكام القانون. ثانيا – يعتبر احتفاظ الناقل بالشيء في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل ويخضع لاحكام هذا القانون.