المادة 24
يجوز اقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل:
اولا – من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا.
ثانيا – الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي.