المادة 21

معرف المادة: 27016

رقم المادة : 1037

المادة 21 في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.