المادة 211

معرف المادة: 26981

رقم المادة : 1034

المادة 211 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2415 في 18 – 11 – 1974