المادة 210
يلغى قانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939 المعدل وقانون رسوم المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية رقم 32 لسنة 1964 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول ولحين اصدار غيرها وذلك فيما لا تتعارض واحكام هذا القانون