المادة 205

معرف المادة: 26975

رقم المادة : 1034

المادة 205 يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح