المادة 201

معرف المادة: 26971

رقم المادة : 1034

المادة 201 اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد