المادة 200

معرف المادة: 26970

رقم المادة : 1034

المادة 200 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من: سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية اجهزة او الات او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بذلك اتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران او المتصلة بذلك