المادة 195
في حالة مخالفة احاكم هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات التالية:
وقف الترخيص الصادر للمستثمر وللطائرة لمدة محدودة او الغاؤه
وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا
وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا
منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذرها