المادة 186

معرف المادة: 26956

رقم المادة : 1034

المادة 186 يجرى التامين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها بالطائرة