المادة 178

معرف المادة: 26948

رقم المادة : 1034

المادة 178 اذا نشا ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه تعويضا من جراء تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى او اذا نشا مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر معا فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل