المادة 173

معرف المادة: 26943

رقم المادة : 1034

المادة 173 1- النسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء