المادة 151

معرف المادة: 26921

رقم المادة : 1034

المادة 151 اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي وتعلق بطائرة عسكرية واخرى مدنية او اكثر تشكل لجنة تحقيق مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري