المادة 134

معرف المادة: 26904

رقم المادة : 1034

المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع