المادة 130

معرف المادة: 26900

رقم المادة : 1034

المادة 130 لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل ركاب او بضائع او بريد بين نقطتين واقعتين في اقليم الدولية الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني الترخيص بمثل هذا النقل لمواجهة ظروف استثنائية قاهرة ولفترة قصيرة تسمح بالتغليب على هذه الظروف