المادة 120

معرف المادة: 26890

رقم المادة : 1034

المادة 120 اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اية احوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال كما ان عليه ان يخطر عن اية احوال اخرى قد تشكل خطرا على السلامة العامة للطيران