المادة 111
1- تضع سلطات الطيران المدني التعليمات التي تحدد فترات كل من الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة
2- على المستثمر التاكد من ان الفترات التي يطلب خلالها من اي عضو من اعضاء طاقم الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل او باية واجبات اخرى وان فترات الاستراحة التي منحت له لا يحتمل معها تعرضه للاجهاد اثناء طيرانه مما قد يعرض سلامة الطائرة او سلامته للخطر وذلك في حدود التعليمات المشار اليها في هذه المادة