المادة 109
1- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر الى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران اذا رات ان ذلك لازما لتامين سلامة الطيران
2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة
- لسلطات الطيران المدني ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم الادنى بتعليمات تصدرها هذه السلطات وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب