المادة 106

معرف المادة: 26876

رقم المادة : 1034

المادة 106 على المستثمر ان يجهز الجهات الاتية بنسخ من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل:- مكاتب عملياته الرئيسية اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود اعضاء هيئة القيادة سلطات الطيران المدني