المادة 102

معرف المادة: 26872

رقم المادة : 1034

المادة 102 لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر او الخروج عنها باي حال من الاحوال الا في الحالات الاضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنة