المادة 101

معرف المادة: 26871

رقم المادة : 1034

المادة 101 يجوز تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام