المادة 92

معرف المادة: 26862

رقم المادة : 1034

المادة 92 اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة