المادة 87

معرف المادة: 26857

رقم المادة : 1034

المادة 87 لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها