المادة 86

معرف المادة: 26856

رقم المادة : 1034

المادة 86 لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى اهلياته ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحول التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن مثل هذه الاجازة كونه حائزا على اهلية مدرب طيران تسمح له القيام بالتدريب