المادة 82
يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب او اتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او مد مفعولها بشرط ان يكون قائد لطائرة او الاعضاء هيئة قيادتها حائزين على الاجازات المطلوبة والا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا:
شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة او مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدني
ويعني اصطلاح الاجازة المطلوبة الوارد في هذه المادة الاجازة والاهليات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة