المادة 82

معرف المادة: 26852

رقم المادة : 1034

المادة 82 يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب او اتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او مد مفعولها بشرط ان يكون قائد لطائرة او الاعضاء هيئة قيادتها حائزين على الاجازات المطلوبة والا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا: شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة او مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدني ويعني اصطلاح الاجازة المطلوبة الوارد في هذه المادة الاجازة والاهليات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة