المادة 78

معرف المادة: 26848

رقم المادة : 1034

المادة 78 على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:- امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلة