المادة 21

معرف المادة: 26791

رقم المادة : 1034

المادة 21 تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واحالتها الى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ الاجراءات اللازمة