المادة 12

معرف المادة: 26782

رقم المادة : 1034

المادة 12 لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:- 1- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة 2- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 3- الغازات السامة 4- الجراثيم والمواد الخطرة 5- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة